محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

159

الرسائل الرجالية

بأبي جعفر هذا أحمد بن محمّد بن عيسى " . ( 1 ) ويمكن أن يكون المقصود بأحمد بن محمّد هو أحمدَ بن محمّد بن عيسى من دون وقوع السقط ، كما يُرشد إليه ما رواه في الكافي في باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن عيسى . ( 2 ) ثمّ إنّه قد ذكر السيّد السند النجفي رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبيه فيما رواه الشيخ في التهذيب في باب لباس المصلّي ، وحكم بأنّ عدم استثنائه من ابن الوليد فيما استثناه يدلّ على عدم ضعفه . ( 3 ) أقول : إنّ الظاهر أنّ مقصوده ممّا رواه الشيخ في التهذيب في باب لباس المصلّي هو ما ذكرناه ممّا رواه الشيخ في التهذيب في زيادات الصلاة في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز . ( 4 ) لكن ظهر بما مرّ أنّه يمكن أن يكون المَدار في السند المذكور وأُختِه - أعني ما رواه في التهذيب في زيادات الطهارة في باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة ( 5 ) - على أحمد بن محمّد بن عيسى ، السقوط ( 6 ) أو عدمه ، بأن يكون المقصود بأحمد بن محمّد هو أحمدَ بن محمّد بن عيسى . بل الظاهر ذلك ، فلا دلالة في عدم الاستثناء من ابن الوليد على عدم الضعف .

--> 1 . خلاصة الأقوال : 271 . 2 . الكافي 6 : 181 ، ح 3 ، باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات ، وفيه : " عن أبيه عن محمّد بن عيسى " . 3 . رجال السيّد بحر العلوم 4 : 143 ، فائدة 23 . والرواية في تهذيب الأحكام 2 : 373 ، ح 1550 ، باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز . 4 . تهذيب الأحكام 2 : 373 ، ح 1550 ، باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز . 5 . تهذيب الأحكام 1 : 357 ، ح 1072 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة . 6 . في " د " : " بالسقوط " .